____________________
إذا نقلها إلى غيره في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول، وعلى المنقول إليه على الثاني.
قوله: (ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه).
اختراف التمر بالخاء المعجمة: اجتناؤه، ومثله الاقتطاف للعنب، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف (1). ونحوه قال في التذكرة (2).
والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من اخراجها تصير مضمونة، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار. ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: " إذا خرصه أخرج زكاته " (3).
قوله: (ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه).
اختراف التمر بالخاء المعجمة: اجتناؤه، ومثله الاقتطاف للعنب، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف (1). ونحوه قال في التذكرة (2).
والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من اخراجها تصير مضمونة، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار. ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: " إذا خرصه أخرج زكاته " (3).