____________________
عن البائع والمشتري، وهو ضعيف جدا.
والأصح ما اختاره المصنف من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه، لكن سيأتي إن شاء الله أنه متى كان للبائع خيار فإن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخياره كالبيع والهبة والإجارة، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك، لا لعدم انتقال الملك.
قوله: (وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه).
وذلك لأنه وقت حصول الملك عند الأكثر، وللشيخ قول بأنه إنما يملك بالتصرف فلا يجري في الحول عنده إلا بعد ذلك (1).
والأصح حصوله بالقبض فيجري في الحول من حينه، وقد ورد بذلك روايات (2): منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المقترض؟
فقال: " على المقترض، لأن له نفعه وعليه زكاته " (3).
وفي الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟
قال: " لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض " قال، قلت: وليس على المقرض زكاتها؟ قال: " لا، لا يزكى المال من وجهين
والأصح ما اختاره المصنف من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه، لكن سيأتي إن شاء الله أنه متى كان للبائع خيار فإن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخياره كالبيع والهبة والإجارة، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك، لا لعدم انتقال الملك.
قوله: (وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه).
وذلك لأنه وقت حصول الملك عند الأكثر، وللشيخ قول بأنه إنما يملك بالتصرف فلا يجري في الحول عنده إلا بعد ذلك (1).
والأصح حصوله بالقبض فيجري في الحول من حينه، وقد ورد بذلك روايات (2): منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المقترض؟
فقال: " على المقترض، لأن له نفعه وعليه زكاته " (3).
وفي الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟
قال: " لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض " قال، قلت: وليس على المقرض زكاتها؟ قال: " لا، لا يزكى المال من وجهين