الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لأنها على حكم مال الميت.
____________________
ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة (5) عملا بالإطلاق، وقوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب: " إذا خرصه أخرج زكاته " (2).
قوله: (ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان).
إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر، فإذا جف كان له أخذه من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان، ولو فضل منه شئ رده على المالك، ولو أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا.
قوله: (الخامسة، إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لأنها في حكم مال الميت).
إذا مات المالك وكان عليه دين، فإما أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله، وعلى الثاني فإما أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت، ويجب اخراجها من أصل المال إجماعا، وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاص بين أرباب الزكاة
قوله: (ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان).
إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر، فإذا جف كان له أخذه من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان، ولو فضل منه شئ رده على المالك، ولو أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا.
قوله: (الخامسة، إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لأنها في حكم مال الميت).
إذا مات المالك وكان عليه دين، فإما أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله، وعلى الثاني فإما أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت، ويجب اخراجها من أصل المال إجماعا، وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاص بين أرباب الزكاة