ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما.
____________________
القاصر، وربما ظهر من كلام العلامة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا، فإنه قال: لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج، وقيل: لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا، وليس بالوجه (1). مع أنه قال في موضع آخر من المنتهى: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع (2). وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا لعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني).
إنما خص الثلاثمائة في جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما كذلك في بعض الأخبار، وفي موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما " فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: " إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله " (3).
قوله: (ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما).
قوله: (ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا لعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني).
إنما خص الثلاثمائة في جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما كذلك في بعض الأخبار، وفي موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما " فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: " إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله " (3).
قوله: (ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما).