وابن السبيل:
وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.
____________________
قوله: (وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف).
قد تقدم الكلام في سهم المؤلفة، وأن الأصح عدم سقوطه، لإمكان الاحتياج إلى التأليف مع وجوب الجهاد في زمن الغيبة.
وأما سهم السعاة فلم أقف على ما يقتضي سقوطه والحال هذه، ومن ثم جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصبهم (1).
وهو جيد، لاندراجهم في العاملين.
قوله: (وابن السبيل، وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف).
اختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل، فقال المفيد - رحمه الله -: إنهم المنقطع بهم في الأسفار قال: وقد جاءت رواية أنهم الأضياف، يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه (2). ونحوه قال الشيخ في النهاية والمبسوط (3). وقال ابن الجنيد:
وأما سهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله أو المريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة (4). والمعتمد اختصاصه بالمجتاز بغير بلده المنقطع
قد تقدم الكلام في سهم المؤلفة، وأن الأصح عدم سقوطه، لإمكان الاحتياج إلى التأليف مع وجوب الجهاد في زمن الغيبة.
وأما سهم السعاة فلم أقف على ما يقتضي سقوطه والحال هذه، ومن ثم جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصبهم (1).
وهو جيد، لاندراجهم في العاملين.
قوله: (وابن السبيل، وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف).
اختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل، فقال المفيد - رحمه الله -: إنهم المنقطع بهم في الأسفار قال: وقد جاءت رواية أنهم الأضياف، يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه (2). ونحوه قال الشيخ في النهاية والمبسوط (3). وقال ابن الجنيد:
وأما سهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله أو المريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة (4). والمعتمد اختصاصه بالمجتاز بغير بلده المنقطع