ولا تؤخذ الربى، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما،
____________________
الأجود (1). ولعله أحوط.
قوله: (ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة).
قد سبق في كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار، وقد كان في ذلك كفاية عن ذكر هذه المسألة، ولعل وجه ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت السن الواجبة في المريضة. والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، لإطلاق النهي عن اخراجها (2) بل يتعين اخراج الصحيح.
قوله: (ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة، لإطلاق قوله عليه السلام: " لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " (3)، ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا لأنه المتعارف (4). ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.
قوله: (ولا تؤخذ الربى، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما،
قوله: (ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة).
قد سبق في كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار، وقد كان في ذلك كفاية عن ذكر هذه المسألة، ولعل وجه ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت السن الواجبة في المريضة. والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، لإطلاق النهي عن اخراجها (2) بل يتعين اخراج الصحيح.
قوله: (ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة، لإطلاق قوله عليه السلام: " لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " (3)، ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا لأنه المتعارف (4). ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.
قوله: (ولا تؤخذ الربى، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما،