____________________
قوله: (أو عاوضها (1) بمثلها أو جنسها على الأصح، وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة، وقيل: لا تجب، وهو الأظهر).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط: إن بادل بجنسه بنى على حوله، وإن كان بغير جنسه استأنف (2). وقال المرتضى في الإنتصار (3)، والشيخ في الجمل (4): إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلا فلا. والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وقوله عليه السلام في عدة روايات:
" كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " (5) ومع المعاوضة بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول على كل من النصابين.
ويدل على أن الفرار غير مناف للسقوط روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: " لا، كلما لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ " قال، قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت المنقوش " ثم قال: " إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة " (6).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط: إن بادل بجنسه بنى على حوله، وإن كان بغير جنسه استأنف (2). وقال المرتضى في الإنتصار (3)، والشيخ في الجمل (4): إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلا فلا. والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وقوله عليه السلام في عدة روايات:
" كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " (5) ومع المعاوضة بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول على كل من النصابين.
ويدل على أن الفرار غير مناف للسقوط روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: " لا، كلما لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ " قال، قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت المنقوش " ثم قال: " إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة " (6).