____________________
عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه (1). ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط.
قوله: (والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن، ولو تمكن وفرط ضمن).
أما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (2). ويدل عليه روايات: منها قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: " إذا وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (3).
وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب، ولو تلف بعضه وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء، وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، وقيل: إن التالف يكون من مال المالك خاصة (4). وهو بعيد.
قوله: (والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي).
قوله: (والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن، ولو تمكن وفرط ضمن).
أما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (2). ويدل عليه روايات: منها قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: " إذا وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (3).
وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب، ولو تلف بعضه وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء، وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، وقيل: إن التالف يكون من مال المالك خاصة (4). وهو بعيد.
قوله: (والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي).