والحقة: هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها.
والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة،
____________________
أمها ذات لبن).
اللبون بفتح اللام ذات اللبن. قال الجوهري: وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام (1).
قوله: (والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها).
قال الجوهري: الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأنثى حقه وحق أيضا، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به (2).
قوله: (والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة).
قال الجوهري: الجذع قبل الثني، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعه والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. ثم قال: وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر، وذلك جائز في الأضحية (3).
اللبون بفتح اللام ذات اللبن. قال الجوهري: وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام (1).
قوله: (والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها).
قال الجوهري: الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأنثى حقه وحق أيضا، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به (2).
قوله: (والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة).
قال الجوهري: الجذع قبل الثني، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعه والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. ثم قال: وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر، وذلك جائز في الأضحية (3).