وأما أحكامه فمسائل: الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه،
____________________
عليه السلام: " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " (1) وهو احتجاج ضعيف. والأصح استئناف الحول كما اختاره المصنف ومن تأخر عنه (2)، لأن حول العينية انقطع بفوات المحل، وحول التجارة إنما يعتبر بعد عقد المعاوضة، لاستحالة تقدم المسبب على السبب. واستوجه العلامة في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال التجارة، وإلا استأنف (3). والأجود الاستئناف مطلقا كما بيناه.
قوله: (ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا).
المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين الكمال، وذاك واضح.
قوله: (وأما أحكامه فمسائل، الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه).
هذا الحكم ذكره الشيخ (4) وأتباعه (5)، واستدل عليه بأن النصاب معتبر
قوله: (ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا).
المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين الكمال، وذاك واضح.
قوله: (وأما أحكامه فمسائل، الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه).
هذا الحكم ذكره الشيخ (4) وأتباعه (5)، واستدل عليه بأن النصاب معتبر