والمؤلفة:
وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم
____________________
وقوى العلامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط، لحصول الغرض بعمله، ولأن العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيده (1). ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه (2)، ولا بأس به. أما المكاتب فلا ريب في جواز عمالته، لأنه صالح للملك والتكسب.
قوله: (والإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة).
لا ريب في جواز كان من الأمرين، مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليه السلام كباقي الأصناف، لما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: ما يعطى المصدق؟
قال: " ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ " (3).
قال الشهيد في البيان: ولو عين له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين (4). هذا كلامه - رحمه الله - ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.
قوله: (والمؤلفة، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم).
قوله: (والإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة).
لا ريب في جواز كان من الأمرين، مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليه السلام كباقي الأصناف، لما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: ما يعطى المصدق؟
قال: " ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ " (3).
قال الشهيد في البيان: ولو عين له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين (4). هذا كلامه - رحمه الله - ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.
قوله: (والمؤلفة، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم).