____________________
قوله: (الثانية، هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط).
موضع الخلاف: النصف الذي لا يختص بالإمام عليه السلام، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر كلامه (1) وأبي الصلاح (2)، عملا بظاهر الآية، فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها: " ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الإمام " (3).
وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.
ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان، مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.
وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس، والأصحاب لا يقولون به، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليه السلام (4). وكيف كان فلا ريب أن
نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط).
موضع الخلاف: النصف الذي لا يختص بالإمام عليه السلام، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر كلامه (1) وأبي الصلاح (2)، عملا بظاهر الآية، فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها: " ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الإمام " (3).
وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.
ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان، مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.
وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس، والأصحاب لا يقولون به، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليه السلام (4). وكيف كان فلا ريب أن