الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
____________________
الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك، ولاستقصاء البحث في ذلك محل آخر.
قوله: (الثانية، إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء).
هذا الحكم واضح المأخذ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب.
قوله: (الثالثة، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس).
أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والمراد بها: الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه، أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: وليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام (2). وهو حسن.
وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح، وهو يرجع إلى
قوله: (الثانية، إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء).
هذا الحكم واضح المأخذ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب.
قوله: (الثالثة، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس).
أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والمراد بها: الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه، أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: وليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام (2). وهو حسن.
وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح، وهو يرجع إلى