____________________
قوله: (تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك).
أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى: إنه مجمع عليه بين المسلمين (1) والأخبار به مستفيضة (2).
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر: إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد (3). ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب (4). وهو ضعيف.
لنا: أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " أنزلت آية الزكاة * (خذ من أموالهم
أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى: إنه مجمع عليه بين المسلمين (1) والأخبار به مستفيضة (2).
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر: إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد (3). ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب (4). وهو ضعيف.
لنا: أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " أنزلت آية الزكاة * (خذ من أموالهم