____________________
كان الأولى أن يقول: إذا اجتمع للمستحق سببان، ليعم الفقير وغيره.
ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكل من الأسباب، إن كان أحدها الفقر فلا حد للإعطاء، وإلا تقيد بحسب الحاجة.
قوله: (السادسة، أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم، وقيل: ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم، والأول أكثر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد في المقنعة (1) والشيخ في جملة من كتبه (2) والمرتضى في الإنتصار (3): لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار (4) وابن الجنيد (5): يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل (6) وابن إدريس (7) وجمع من الأصحاب:
يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.
ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكل من الأسباب، إن كان أحدها الفقر فلا حد للإعطاء، وإلا تقيد بحسب الحاجة.
قوله: (السادسة، أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم، وقيل: ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم، والأول أكثر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد في المقنعة (1) والشيخ في جملة من كتبه (2) والمرتضى في الإنتصار (3): لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار (4) وابن الجنيد (5): يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل (6) وابن إدريس (7) وجمع من الأصحاب:
يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.