____________________
عليه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (1): وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة (2)، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان (3)، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول فإذا حال عليه وجب فيه " (4).
قوله: (وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه).
هذه النصب الثلاثة مجمع عليها بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى إنه لا خلاف فيها بين العلماء إلا ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال: في مأتين وأربعين ثلاث شياه. قال: والحكاية ضعيفة، لأنها مخالفة للإجماع (5).
قوله: (وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه).
هذه النصب الثلاثة مجمع عليها بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى إنه لا خلاف فيها بين العلماء إلا ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال: في مأتين وأربعين ثلاث شياه. قال: والحكاية ضعيفة، لأنها مخالفة للإجماع (5).