____________________
ومن هنا تظهر قوة ما ذهب إليه المفيد - رحمه الله - لأن إقامة غير الفريضة مقامها حكم شرعي فيتوقف على الدليل.
ومتى سوغنا اخراج القيمة فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليها.
وقال العلامة في التذكرة. إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج (1). هذا كلامه - رحمه الله - وفي تعين القيمة بمجرد التقويم نظر، وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله.
فرع: قال الشهيد في البيان: لو أخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين، ويحتمل المنع، لأنها تحصل تدريجا. ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ (2). وما ذكره - رحمه الله - من جواز احتساب مال الإجارة جيد، لأنه مال مملوك، وكونه معترضا للفسخ لا يصلح مانعا. أما جواز احتساب المنفعة فمشكل، بل يمكن تطرق الإشكال إلى اخراج القيمة مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن إفادة العموم.
قوله: (والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل: أقله الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر).
ومتى سوغنا اخراج القيمة فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليها.
وقال العلامة في التذكرة. إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج (1). هذا كلامه - رحمه الله - وفي تعين القيمة بمجرد التقويم نظر، وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله.
فرع: قال الشهيد في البيان: لو أخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين، ويحتمل المنع، لأنها تحصل تدريجا. ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ (2). وما ذكره - رحمه الله - من جواز احتساب مال الإجارة جيد، لأنه مال مملوك، وكونه معترضا للفسخ لا يصلح مانعا. أما جواز احتساب المنفعة فمشكل، بل يمكن تطرق الإشكال إلى اخراج القيمة مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن إفادة العموم.
قوله: (والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل: أقله الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر).