____________________
قال أبو الصلاح، (1) وابن إدريس (2)، والمصنف (3)، وجماعة.
والمعتمد وجوب اخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كل انسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب " (4).
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (5).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين " (6).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: " زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، على كل انسان حر
والمعتمد وجوب اخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كل انسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب " (4).
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (5).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين " (6).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: " زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، على كل انسان حر