____________________
والمفروض تأخره عن الغروب.
وثانيها: الوجوب على الوارث، لأن الملك لا بد له من مالك وهو إما الوارث أو الموصى له، لأن الميت غير صالح للملك، لمساواته للجماد، والموصى له إنما يملك بالقبول، فيكون الملك للوارث وتلزمه زكاته.
ويشكل بأنه لا ريب في استحالة وجود الملك بغير مالك، لكن لا استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب، أو الوصية النافذة غير مملوكة لأحد، بل تصرف في الوجوه المخصوصة، فإن فضل منها شئ استحقه الوارث. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
وثالثها: الوجوب على الموصى له، واختاره الشارح في جملة من كتبه (1)، بناءا على أن القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت، وهو ضعيف، والأصح السقوط مطلقا، كما اختاره الشيخ رحمه الله (2).
قوله: (ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب، ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد).
القول للشيخ في المبسوط (3)، وهو لا يطابق ما ذهب إليه فيه من أن القبض شرط في الصحة (4)، لأن الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى الميت، فلا ينتقل إلى وارثه، وإنما يستقيم على القول بأنه ليس شرطا في
وثانيها: الوجوب على الوارث، لأن الملك لا بد له من مالك وهو إما الوارث أو الموصى له، لأن الميت غير صالح للملك، لمساواته للجماد، والموصى له إنما يملك بالقبول، فيكون الملك للوارث وتلزمه زكاته.
ويشكل بأنه لا ريب في استحالة وجود الملك بغير مالك، لكن لا استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب، أو الوصية النافذة غير مملوكة لأحد، بل تصرف في الوجوه المخصوصة، فإن فضل منها شئ استحقه الوارث. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
وثالثها: الوجوب على الموصى له، واختاره الشارح في جملة من كتبه (1)، بناءا على أن القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت، وهو ضعيف، والأصح السقوط مطلقا، كما اختاره الشيخ رحمه الله (2).
قوله: (ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب، ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد).
القول للشيخ في المبسوط (3)، وهو لا يطابق ما ذهب إليه فيه من أن القبض شرط في الصحة (4)، لأن الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى الميت، فلا ينتقل إلى وارثه، وإنما يستقيم على القول بأنه ليس شرطا في