الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، تضم حصة المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب.
ولا تستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا.
من حين الملك، فإن لم يثبت التنافي بين الزكاتين على هذا الوجه أخرج كلا منهما عند تمام حولها من حين الملك، وإن ثبت امتناع ذلك - كما هو الظاهر - احتمل تقديم زكاة التجارة وعدم جريان النصاب في حول العينية إلا بعد تمام حول التجارة لسبقها، خصوصا على القول بالوجوب، ويحتمل تقديم العينية وجريان نصابها في الحول من حين الملك لقوتها، ولما أشرنا إليه سابقا من انتفاء الدليل على ثبوتها فيما تجب فيه العينية، فينقطع حول التجارة كما ذكره المحقق الشيخ علي، ولعل هذا أرجح.
وأعلم أن في قول المصنف: واستأنف الحول فيهما، إشارة إلى أن زكاة التجارة وإن لم تجتمع مع المالية لكنها إنما تسقط عند تمام حول المالية وتحقق وجوبها لا من حين جريان النصاب في حول العينية، وعلى هذا فيتساوق الحولان، ومع اختلال شرائط المالية في أثناء الحول تثبت زكاة التجارة.
قوله: (الرابعة، إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، تضم حصة المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب، ولا تستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا).
المراد بالأصل قدر رأس المال، وبالربح زيادة قيمة العروض على رأس المال، وبالضم في قوله: تضم حصة المالك إلى ماله، جعلهما كالمال الواحد وإخراج الزكاة منهما إذا جمعا الشرائط كما في المال الواحد، لكن قوله: وتخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب، غير جيد، إذ لم يتقدم منه ما يدل على ذلك.
إذ تقرر ذلك فنقول: إذا دفع انسان إلى غيره مالا قراضا على النصف