____________________
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة (1).
قوله: (الأول، غنائم دار الحرب: ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا).
هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين. والأصل فيه قوله تعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شئ.) * والأخبار المستفيضة، كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: " يؤدي خمسنا ويطيب له " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم " (3).
وصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة
قوله: (الأول، غنائم دار الحرب: ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا).
هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين. والأصل فيه قوله تعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شئ.) * والأخبار المستفيضة، كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: " يؤدي خمسنا ويطيب له " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم " (3).
وصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة