____________________
الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ومتى وجب اخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول، للأصل، وقوله عليه السلام: " لا ثنيا في صدقة " (1) وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة: " لا يزكي المال من وجهين في عام واحد " (2). وهذا البحث آت في غير السخال إذا ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول.
قوله: (ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب).
لا ريب في الضمان مع التفريط، وفي معناه تأخير الإخراج مع التمكن منه، ومع انتفاء ذلك فلا ضمان، لأن الزكاة في يد المالك كالأمانة فلو تلف شئ من النصاب وزع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة.
قوله: (وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول، وإن كان بعده وجبت، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا).
إنما وجب استئناف الورثة الحول في المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن
قوله: (ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب).
لا ريب في الضمان مع التفريط، وفي معناه تأخير الإخراج مع التمكن منه، ومع انتفاء ذلك فلا ضمان، لأن الزكاة في يد المالك كالأمانة فلو تلف شئ من النصاب وزع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة.
قوله: (وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول، وإن كان بعده وجبت، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا).
إنما وجب استئناف الورثة الحول في المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن