وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:
الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا
____________________
ملكه بالردة وانتقالها إلى ورثته فيستأنفون الحول عند ذلك، أما المرتد عن ملة فتجب عليه الزكاة عند تمام الحول، لبقاء النصاب على ملكه وإن حجر عليه في التصرف فيه، لقدرته على رفعه بالعود إلى الاسلام، ويتولى النية الإمام أو نائبه، وتجزي عنه لو عاد إلى الاسلام، بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه يجب عليه إعادتها، لأن الاسلام شرط في أدائها كما تقدم.
قوله: (الشرط الرابع، إلا تكون عوامل: فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة (1)، وتدل عليه روايات كثيرة: منها قوله عليه السلام في حسنتي الفضلاء الواردتين في زكاة الإبل والبقر: " وليس على العوامل شئ " (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال: " نعم " (3) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار (4).
قوله: (وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد، الأول: الفريضة
قوله: (الشرط الرابع، إلا تكون عوامل: فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة (1)، وتدل عليه روايات كثيرة: منها قوله عليه السلام في حسنتي الفضلاء الواردتين في زكاة الإبل والبقر: " وليس على العوامل شئ " (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال: " نعم " (3) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار (4).
قوله: (وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد، الأول: الفريضة