____________________
الفطرة، لأنها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه (1).
وأقول إن محل الخلاف في هذه المسألة غير محرر، فإنه إن كان المملوك الذي جهل خبره أو انقطع خبره، كما ذكره الشهيد في البيان (2)، اتجه القول بعدم لزوم فطرته، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة بدليل من خارج، فإن ابن إدريس ادعى الاجماع على الجواز، (3) ورواه الكليني في الصحيح، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أبق منه مملوك، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟
قال: " لا بأس به ما لم يعرف منه موتا " (4).
وإن كان محل الخلاف مطلق المملوك الغائب الذي لا تعلم حياته، فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره، وإن لم تكن حياته معلومة، بل ولا مظنونة، كما في الولد الغائب وغيره، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب اخراج الفطرة عن غائب، وهو معلوم البطلان.
ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات، ما رواه الكليني في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يعطى الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم " (5).
قوله: (الثاني، إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، وإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل).
وأقول إن محل الخلاف في هذه المسألة غير محرر، فإنه إن كان المملوك الذي جهل خبره أو انقطع خبره، كما ذكره الشهيد في البيان (2)، اتجه القول بعدم لزوم فطرته، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة بدليل من خارج، فإن ابن إدريس ادعى الاجماع على الجواز، (3) ورواه الكليني في الصحيح، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أبق منه مملوك، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟
قال: " لا بأس به ما لم يعرف منه موتا " (4).
وإن كان محل الخلاف مطلق المملوك الغائب الذي لا تعلم حياته، فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره، وإن لم تكن حياته معلومة، بل ولا مظنونة، كما في الولد الغائب وغيره، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب اخراج الفطرة عن غائب، وهو معلوم البطلان.
ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات، ما رواه الكليني في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يعطى الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم " (5).
قوله: (الثاني، إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، وإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل).