____________________
قوله: (الرابع، كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا).
أما وجوب الخمس في هذا النوع فقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1)، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: " عليه الخمس " (2) وهي قاصرة عن إفادة التعميم (3).
وأما اعتبار النصاب فيه (فهو) (4) موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيه زكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (5) وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن الاجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك.
وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن (6). ولم نقف له على مستند.
قال في المنتهى: ولا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا، بل لو زاد قليلا
أما وجوب الخمس في هذا النوع فقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1)، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: " عليه الخمس " (2) وهي قاصرة عن إفادة التعميم (3).
وأما اعتبار النصاب فيه (فهو) (4) موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيه زكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (5) وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن الاجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك.
وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن (6). ولم نقف له على مستند.
قال في المنتهى: ولا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا، بل لو زاد قليلا