____________________
ويشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجنى من وجه الماء.
وأطلق المفيد في المسائل الغرية أن نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن (1). وهو ضعيف. ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (2) كان قويا.
قوله: (الخامس، ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات).
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع وتواتر الأخبار (3).
وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي: فأما ما استفيد من ميراث أوكد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (4).
وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد
وأطلق المفيد في المسائل الغرية أن نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن (1). وهو ضعيف. ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (2) كان قويا.
قوله: (الخامس، ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات).
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع وتواتر الأخبار (3).
وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي: فأما ما استفيد من ميراث أوكد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (4).
وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد