ولو قال المالك: أخرجت قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا.
____________________
فله التفرقة بنفسه ووكيله والدفع إلى الإمام وساعيه، وتعتبر عدالة الوكيل مطلقا.
قوله: (ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات).
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط، واحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعثهم في كل عام، ومتابعته واجبة (1). وقيده في المنتهى بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل (2). وهو حسن، لكن لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب أصولنا، لأن الإمام عليه السلام أعلم بما يجب علينا وعليه.
قوله: (ويجب دفعها إليه عند المطالبة).
لا ريب في ذلك، لأن العامل نائب عن الإمام عليه السلام وأمره مستند إلى أمره فتكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له.
قوله: (ولو قال المالك: أخرجت، قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا).
يدل على ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعامله: " قل لهم:
يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك بنعم فانطلق معه " (3).
قوله: (ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات).
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط، واحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعثهم في كل عام، ومتابعته واجبة (1). وقيده في المنتهى بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل (2). وهو حسن، لكن لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب أصولنا، لأن الإمام عليه السلام أعلم بما يجب علينا وعليه.
قوله: (ويجب دفعها إليه عند المطالبة).
لا ريب في ذلك، لأن العامل نائب عن الإمام عليه السلام وأمره مستند إلى أمره فتكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له.
قوله: (ولو قال المالك: أخرجت، قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا).
يدل على ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعامله: " قل لهم:
يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك بنعم فانطلق معه " (3).