____________________
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزئه، لأن الواجب اخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه، واحتمل العلامة في التذكرة الاجزاء اعتبارا بالقيمة (1). وهو ضعيف.
قوله: (الثانية، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا).
إنما اعتبر بلوغ الخالص - النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.
قال في المنتهى: ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ (2).
وهو حسن.
ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك.
ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة: لم يؤمر بسبك (4)، ولا بالإخراج منها، ولا من غيرها، لأن بلوغ النصاب شرط، ولم يعلم حصوله، فأصالة البراءة لم يعارضها شئ (3). ونحوه قال في المعتبر (5). وهو كذلك.
قوله: (الثانية، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا).
إنما اعتبر بلوغ الخالص - النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.
قال في المنتهى: ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ (2).
وهو حسن.
ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك.
ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة: لم يؤمر بسبك (4)، ولا بالإخراج منها، ولا من غيرها، لأن بلوغ النصاب شرط، ولم يعلم حصوله، فأصالة البراءة لم يعارضها شئ (3). ونحوه قال في المعتبر (5). وهو كذلك.