ولا تستحب في المساكن، ولا في الثياب، ولا الآلات، ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
____________________
العقار لغة: الأرض (1)، والمراد هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما صرح به الأصحاب. واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم، ولم أقف له على مستند، وقد ذكره في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل، ثم قال في التذكرة: ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم (2).
واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما (3). ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط ويسقط الاستحباب.
قوله: (ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة).
المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه، ولا ريب في ذلك، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداءا ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق.
قوله: (ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه ثابت بإجماع العلماء (4).
واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما (3). ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط ويسقط الاستحباب.
قوله: (ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة).
المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه، ولا ريب في ذلك، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداءا ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق.
قوله: (ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه ثابت بإجماع العلماء (4).