وهو مصرف زكاة المال،
____________________
لا يخفى أن الحمل إنما يتحقق مع العزل، وإنما كان محرما مع وجود المستحق، لمنافاته الفورية الواجبة، ويترتب عليه الضمان.
قوله: (الرابع، في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأنها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات، وبأنها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * (1) الآية (2).
وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين (3).
وفي صحيحة الحلبي: " عن كل انسان نصف صاع، من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين " (4).
وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: " لمن لا يجد " (5).
وفي رواية زرارة، قلت له: هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال: " أما من قبل زكاة المال، فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة " (6)
قوله: (الرابع، في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأنها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات، وبأنها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * (1) الآية (2).
وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين (3).
وفي صحيحة الحلبي: " عن كل انسان نصف صاع، من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين " (4).
وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: " لمن لا يجد " (5).
وفي رواية زرارة، قلت له: هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال: " أما من قبل زكاة المال، فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة " (6)