____________________
السائمة المرسلة في مراحها (1) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " (2).
قوله: (ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق الاسم).
إنما كان المعتبر إطلاق الاسم، لأنه مناط الحكم. وكذا الكلام لو كان تولده من حيوانين محللين غير زكويين، أو من محلل ومحرم. ولو كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة فيه، لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم، واستوجه الشارح تحريمه لكونه فرع محرمين فتنتفي الزكاة (3).
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. فلا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق: ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.
قوله: (ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق الاسم).
إنما كان المعتبر إطلاق الاسم، لأنه مناط الحكم. وكذا الكلام لو كان تولده من حيوانين محللين غير زكويين، أو من محلل ومحرم. ولو كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة فيه، لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم، واستوجه الشارح تحريمه لكونه فرع محرمين فتنتفي الزكاة (3).
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. فلا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق: ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.