____________________
يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما (1). وما ذكره - رحمه الله - أحوط، إلا أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا، كما اختاره - قدس سره - في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون " (2).
ويدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن وأبي بصير المتقدمتين (3)، ولو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.
الثاني: قال في التذكرة: لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة، ولأن الأوقاص (4) كلها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا (5). ثم نقل عن بعض العامة قولا بتغير الفرض بالجزء، ولا ريب في بطلانه.
الثالث: الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة وليست جزءا من النصاب، لخروجها عنه بالاعتبارين، فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
قوله: (وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما).
يريد بذلك أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين، ونقل العلامة في التذكرة على ذلك إجماع العلماء (6)، ويدل
ويدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن وأبي بصير المتقدمتين (3)، ولو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.
الثاني: قال في التذكرة: لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة، ولأن الأوقاص (4) كلها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا (5). ثم نقل عن بعض العامة قولا بتغير الفرض بالجزء، ولا ريب في بطلانه.
الثالث: الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة وليست جزءا من النصاب، لخروجها عنه بالاعتبارين، فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
قوله: (وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما).
يريد بذلك أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين، ونقل العلامة في التذكرة على ذلك إجماع العلماء (6)، ويدل