____________________
ويدل على ذلك مضافا إلى إطلاق الأمر، ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يعطي الرجل الرأسين، والثلاثة، وأربعة " يعني الفطرة (1).
قوله: (ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها. ثم الجيران).
لا ريب في استحباب تخصيص الأقارب بها، ثم الجيران مع الاستحقاق، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (2) وقوله عليه السلام: " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (3) وقوله عليه السلام: " جيران الصدقة أحق بها " (4).
وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لأنهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى، ويؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال: " أعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل " (5).
قوله: (ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها. ثم الجيران).
لا ريب في استحباب تخصيص الأقارب بها، ثم الجيران مع الاستحقاق، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (2) وقوله عليه السلام: " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (3) وقوله عليه السلام: " جيران الصدقة أحق بها " (4).
وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لأنهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى، ويؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال: " أعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل " (5).