____________________
صاع من تمر أو صاع من زبيب، والصاع المجتمع من الجنسين لا يصدق عليه اسم أحدها، فلا يتحقق به الامتثال.
قوله: (والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي).
قد تقدم الكلام في هذين الحكمين مفصلا في زكاة الغلات، فليطلب من هناك (1).
قوله: (ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني).
أما الاجتزاء بأربعة أرطال من اللبن، فذكره الشيخ، (2) وجمع من الأصحاب.
قال في المنتهى (3): ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه، عن القاسم بن الحسن، رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: " يتصدق بأربعة أرطال من لبن " (4).
وهذه الرواية ضعيفة مرسلة، فلا عبرة بها، ومع ذلك فالأرطال فيها مطلقة. وفسرها الشيخ (5) وأتباعه بالمدني (6)، لما رواه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان، قال: كتبت
قوله: (والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي).
قد تقدم الكلام في هذين الحكمين مفصلا في زكاة الغلات، فليطلب من هناك (1).
قوله: (ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني).
أما الاجتزاء بأربعة أرطال من اللبن، فذكره الشيخ، (2) وجمع من الأصحاب.
قال في المنتهى (3): ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه، عن القاسم بن الحسن، رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: " يتصدق بأربعة أرطال من لبن " (4).
وهذه الرواية ضعيفة مرسلة، فلا عبرة بها، ومع ذلك فالأرطال فيها مطلقة. وفسرها الشيخ (5) وأتباعه بالمدني (6)، لما رواه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان، قال: كتبت