____________________
وفي الصحيح، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة " (2).
الخامسة: المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.
وقال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاد (3). واحتج عليه بإجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وقوله تعالى:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * (5).
وأجيب (6) عن الاجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب، وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب.
وعن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب.
وعن الآية الشريفة أولا باحتمال أن يكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين، وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء، لأن قوله: * (وآتوا حقه) * إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك، روى المرتضى - رضي الله عنه - في
الخامسة: المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.
وقال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاد (3). واحتج عليه بإجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وقوله تعالى:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * (5).
وأجيب (6) عن الاجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب، وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب.
وعن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب.
وعن الآية الشريفة أولا باحتمال أن يكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين، وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء، لأن قوله: * (وآتوا حقه) * إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك، روى المرتضى - رضي الله عنه - في