____________________
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده (1).
والظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب، كما يدل عليه كلامه في من لا يحضره الفقيه، حيث قال: وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال وبعده، وهذا على الاستحباب، والأخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
قوله: (الثانية، الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد).
أجمع العلماء كافة على وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك في الجملة، وصرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة، دون الناشز، والصغيرة، وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة، وهو كذلك، بل لا بد مع ذلك من حصول العيلولة، لأن الحكم بالوجوب وقع معلقا على العيلولة، فينتفي بانتفائها.
وقال ابن إدريس: يجب اخراج الفطرة عن الزوجات، سواء كن نواشز أو لم يكن، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب، دخل بهن أو لم يدخل، دائمات أو منقطعات، للإجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا (3). وضعفه ظاهر، لمنع الاجماع والعموم.
والظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب، كما يدل عليه كلامه في من لا يحضره الفقيه، حيث قال: وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال وبعده، وهذا على الاستحباب، والأخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
قوله: (الثانية، الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد).
أجمع العلماء كافة على وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك في الجملة، وصرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة، دون الناشز، والصغيرة، وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة، وهو كذلك، بل لا بد مع ذلك من حصول العيلولة، لأن الحكم بالوجوب وقع معلقا على العيلولة، فينتفي بانتفائها.
وقال ابن إدريس: يجب اخراج الفطرة عن الزوجات، سواء كن نواشز أو لم يكن، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب، دخل بهن أو لم يدخل، دائمات أو منقطعات، للإجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا (3). وضعفه ظاهر، لمنع الاجماع والعموم.