____________________
قوله: (السادسة، إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل:
تجب فيها على التقديرين، والأول مروي).
موضوع الخلاف ما إذا خلف الغائب بيد عياله مالا للنفقة قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول. والقول بسقوط الزكاة عنه للشيخ (1) وجماعة (2)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال، قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة، ألفين لسنتين، عليها زكاة؟
قال: " إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة " (3).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يخلف لأهله نفقة، ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: " إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (5) فيشكل التعلق بهما في إثبات
تجب فيها على التقديرين، والأول مروي).
موضوع الخلاف ما إذا خلف الغائب بيد عياله مالا للنفقة قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول. والقول بسقوط الزكاة عنه للشيخ (1) وجماعة (2)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال، قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة، ألفين لسنتين، عليها زكاة؟
قال: " إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة " (3).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يخلف لأهله نفقة، ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: " إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند (5) فيشكل التعلق بهما في إثبات