وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها.
____________________
قوله: (ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام).
وذلك لأن العمالة ولاية ووكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكل، وأذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الإمام عليه السلام ابتداءا جاز له ذلك مع احتمال العدم، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الإمام عليه السلام.
قوله: (وإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي).
أي وإذا أذن الإمام للساعي في التفريق جاز له أن يأخذ نصيبه لأنه أحد المستحقين ثم يفرق الباقي على أربابه.
ثم إن كانت الإذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي، ولو عين المالك وعين له الإمام واختلف المحل أو التقسيط اتبع تعيين الإمام خاصة لأنه أولى بنا من أنفسنا، ولو أطلق الإمام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي.
قوله: (وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها).
المراد بالفقيه حيث يطلق في أبواب الفقه الجامع لشرائط الفتوى، وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، كذا
وذلك لأن العمالة ولاية ووكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكل، وأذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الإمام عليه السلام ابتداءا جاز له ذلك مع احتمال العدم، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الإمام عليه السلام.
قوله: (وإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي).
أي وإذا أذن الإمام للساعي في التفريق جاز له أن يأخذ نصيبه لأنه أحد المستحقين ثم يفرق الباقي على أربابه.
ثم إن كانت الإذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي، ولو عين المالك وعين له الإمام واختلف المحل أو التقسيط اتبع تعيين الإمام خاصة لأنه أولى بنا من أنفسنا، ولو أطلق الإمام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي.
قوله: (وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها).
المراد بالفقيه حيث يطلق في أبواب الفقه الجامع لشرائط الفتوى، وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، كذا