____________________
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ونص المصنف في المعتبر (1) وغيره (2) على أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الأنواع المنصوصة موجودة أو معدومة، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال، فكتب بخطه: " قبضت وقبلت " (3).
وفي الصحيح، عن أيوب بن نوح، قال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إن قوما يسألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب " الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها، وامسك عمن لم يدفع " (4).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: " نعم إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد " (5).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (6).
وفي الصحيح، عن أيوب بن نوح، قال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إن قوما يسألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب " الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها، وامسك عمن لم يدفع " (4).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: " نعم إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد " (5).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (6).