____________________
أما وجوبها على المولى إذا انفرد بمؤنته فظاهر، لأن العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا كما سيجئ بيانه (1).
وأما الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة، فاستدل عليه في المنتهى بأن النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له، وأما النصيب الحر، فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه، لأنه لا تتعلق به الرقية، بل تكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم (2).
وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه، لأنه قد تحرر بعضه، ولا هو في عيلولة مولاه، فتلزمه فطرته، لمكان العيلولة (3). ولا يخلو من قوة.
أما على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شئ (4) فالوجوب هنا أولى.
قوله: (الثالث، الغنى: فلا تجب على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه من لا يملك قوت السنة له ولعياله، وهو الأشبه).
الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين:
وأما الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة، فاستدل عليه في المنتهى بأن النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له، وأما النصيب الحر، فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه، لأنه لا تتعلق به الرقية، بل تكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم (2).
وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه، لأنه قد تحرر بعضه، ولا هو في عيلولة مولاه، فتلزمه فطرته، لمكان العيلولة (3). ولا يخلو من قوة.
أما على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شئ (4) فالوجوب هنا أولى.
قوله: (الثالث، الغنى: فلا تجب على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه من لا يملك قوت السنة له ولعياله، وهو الأشبه).
الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين: