____________________
بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: " لا وإن بلغ مائة ألف " (1).
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (2). وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " زكاة الحلي أن يعار " (3).
والقول باستحباب الزكاة في الحلي المحرم منقول عن الشيخ (4) - رحمه الله - ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه).
المراد بالسبائك قطع الذهب غير المضروبة، وبالنقار قطع الفضة كذلك.
وأما التبر فقال الجوهري: إنه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين (5). وعلى هذا فلا وجه للجمع بينه وبين السبائك.
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (2). وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " زكاة الحلي أن يعار " (3).
والقول باستحباب الزكاة في الحلي المحرم منقول عن الشيخ (4) - رحمه الله - ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه).
المراد بالسبائك قطع الذهب غير المضروبة، وبالنقار قطع الفضة كذلك.
وأما التبر فقال الجوهري: إنه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين (5). وعلى هذا فلا وجه للجمع بينه وبين السبائك.