____________________
عمار قال، قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: " يحج عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقية في الزكاة " (1).
ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة تقديم الزكاة إذا كان متعلقها موجودا في التركة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. والقول بالتحاص بين أرباب الزكاة والديان للشيخ في المبسوط (2)، وهو ضعيف.
نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب التحاص قطعا، لصيرورتها في الذمة فتجري مجرى غيرها من الديون.
قوله: (السادسة، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه، وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح).
بأن يكون بيعها بعد الظهور، أو مع الضميمة، أو كون البيع أزيد من عام. ولا خلاف في وجوب الزكاة على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة، لعموم قوله عليه السلام: " ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر " (3) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها لهذه الصورة (4). وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة
ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة تقديم الزكاة إذا كان متعلقها موجودا في التركة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. والقول بالتحاص بين أرباب الزكاة والديان للشيخ في المبسوط (2)، وهو ضعيف.
نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب التحاص قطعا، لصيرورتها في الذمة فتجري مجرى غيرها من الديون.
قوله: (السادسة، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه، وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح).
بأن يكون بيعها بعد الظهور، أو مع الضميمة، أو كون البيع أزيد من عام. ولا خلاف في وجوب الزكاة على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة، لعموم قوله عليه السلام: " ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر " (3) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها لهذه الصورة (4). وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة