____________________
أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر.
وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ.
وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " (1).
وما رواه الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابه (2)، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: " خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله ".
فقلت: كم الوسق؟ قال: " ستون صاعا ".
قلت: فهل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟
قال: " نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (3).
قوله: (والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني).
أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه
وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ.
وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " (1).
وما رواه الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابه (2)، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: " خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله ".
فقلت: كم الوسق؟ قال: " ستون صاعا ".
قلت: فهل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟
قال: " نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (3).
قوله: (والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني).
أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه