____________________
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أن العبد المشترك تجب فطرته على مواليه بالحصص، إلا أن يختص أحدهم بإعالته فتجب عليه خاصة، قول أكثر الأصحاب، وقال ابن بابويه، لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام (1)، ورواه في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثنا سهل بن زياد، قال: حدثني منصور بن العباس، قال: حدثنا إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: عبد بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: " إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، وإن كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء أدوا زكاتهم، كل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (2).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل، وسلامتها من المعارض.
قوله: (الثالث، لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص).
الوجه في هذين الحكمين ظاهر، فإن زكاة الفطرة واجبة في الذمة، فتكون جارية مجرى غيرها من الديون.
وفي حكم المملوك الزوجة والقريب والمعال تبرعا، وإنما خص
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل، وسلامتها من المعارض.
قوله: (الثالث، لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص).
الوجه في هذين الحكمين ظاهر، فإن زكاة الفطرة واجبة في الذمة، فتكون جارية مجرى غيرها من الديون.
وفي حكم المملوك الزوجة والقريب والمعال تبرعا، وإنما خص