____________________
الزكاة بالمتملك، كما سيصرح به المصنف - رحمه الله - وإن لم ينم في ملكه.
وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل إليه. وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة كما اقتضاه صريح كلام الفريقين.
قوله: (ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر:
إن عليه اتفاق العماء عدا الحسن البصري، قال: ولا عبرة بانفراده (1).
ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وعبيد ابنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده، إلا أن يحوله مالا، فإن فعل فحاله عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما، وإنما عليه صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده " (2).
قوله: (ولا تجب الزكاة إلا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن
وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل إليه. وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة كما اقتضاه صريح كلام الفريقين.
قوله: (ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر:
إن عليه اتفاق العماء عدا الحسن البصري، قال: ولا عبرة بانفراده (1).
ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وعبيد ابنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده، إلا أن يحوله مالا، فإن فعل فحاله عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما، وإنما عليه صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده " (2).
قوله: (ولا تجب الزكاة إلا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن