ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة، سواء كانت
____________________
صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى (1) الزكاة (2) ".
قوله: (فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال).
لا ريب في اعتبار هذا الشرط بناءا على أن التقديم على سبيل القرض لا الزكاة المعجلة، لأن هذا المدفوع دين للمالك فيجوز له احتسابه على من هو عليه من الزكاة بعد وجوبها إذا كان مستحقا كغيره من الديون، وله المطالبة بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غير إلى غيره وإن بقي على صفة الاستحقاق.
ولو قلنا إن المقدم زكاة معجلة فالظاهر اعتبار هذا الشرط أيضا كما قطع به في المنتهى (3)، لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض، وحكى عن بعض العامة قولا بأنه لا يعتبر ذلك لأنه حق أداه إلى مستحقه فكان كما لو أدى الدين المؤجل قبل الأجل، ثم يجاب عنه بالفرق فإن الدين يستقر في الذمة بخلاف الزكاة (4).
قوله: (ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة سواء كانت
قوله: (فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال).
لا ريب في اعتبار هذا الشرط بناءا على أن التقديم على سبيل القرض لا الزكاة المعجلة، لأن هذا المدفوع دين للمالك فيجوز له احتسابه على من هو عليه من الزكاة بعد وجوبها إذا كان مستحقا كغيره من الديون، وله المطالبة بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غير إلى غيره وإن بقي على صفة الاستحقاق.
ولو قلنا إن المقدم زكاة معجلة فالظاهر اعتبار هذا الشرط أيضا كما قطع به في المنتهى (3)، لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض، وحكى عن بعض العامة قولا بأنه لا يعتبر ذلك لأنه حق أداه إلى مستحقه فكان كما لو أدى الدين المؤجل قبل الأجل، ثم يجاب عنه بالفرق فإن الدين يستقر في الذمة بخلاف الزكاة (4).
قوله: (ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة سواء كانت