____________________
عبد الله بن عجلان السكوني قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " (1).
وينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل، لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: " نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل " (2).
وينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين (3) المعتادين للسؤال، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين " قال ابن سنان، قلت: فكيف صار هذا هكذا؟ فقال: " لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة " (4).
قوله: (ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجودين، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد).
المراد بالعدول بها إلى غير الموجودين: تأخير الإخراج مع التمكن منه وسيجئ الكلام فيه، وبالعدول بها إلى غير أهل البلد: نقلها من بلد المال إلى
وينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل، لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: " نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل " (2).
وينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين (3) المعتادين للسؤال، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين " قال ابن سنان، قلت: فكيف صار هذا هكذا؟ فقال: " لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة " (4).
قوله: (ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجودين، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد).
المراد بالعدول بها إلى غير الموجودين: تأخير الإخراج مع التمكن منه وسيجئ الكلام فيه، وبالعدول بها إلى غير أهل البلد: نقلها من بلد المال إلى