القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.
____________________
منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (1)، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يسم الإبل في أفخاذها (2).
وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها (3). وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردها، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها (4). ولا بأس به.
قوله: (ويكتب على الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية).
الميسم بكسر الميم وفتح السين: المكواة بكسر الميم أيضا، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم، ففي نعم الصدقة: صدقة أو زكاة، وفي الجزية: جزية. قال في التذكرة: ولو كتب عليه " لله " كان أبرك وأولى (5).
قوله: (القول في وقت التسليم، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (1)، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يسم الإبل في أفخاذها (2).
وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها (3). وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردها، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها (4). ولا بأس به.
قوله: (ويكتب على الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية).
الميسم بكسر الميم وفتح السين: المكواة بكسر الميم أيضا، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم، ففي نعم الصدقة: صدقة أو زكاة، وفي الجزية: جزية. قال في التذكرة: ولو كتب عليه " لله " كان أبرك وأولى (5).
قوله: (القول في وقت التسليم، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة).