____________________
القول للشيخ (1) - رحمه لله - وجمع من الأصحاب (2)، واختاره الشارح - قد سره - واستدل عليه بنص أهل اللغة على أن العلس نوع من الحنطة، والسلت نوع من الشعير (3).
وهو جيد لو ثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة، فإنه قال: السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه.
وقال أيضا: العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.
قوله: (وأما الشرط، فالنصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس فيما دون الخمسة أو ساق شئ، والوسق ستون صاعا " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما
وهو جيد لو ثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة، فإنه قال: السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه.
وقال أيضا: العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.
قوله: (وأما الشرط، فالنصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس فيما دون الخمسة أو ساق شئ، والوسق ستون صاعا " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما