____________________
قوله: (القسم الثاني، في زكاة الفطرة).
أجمع العلماء كافة إلا من شذ من العامة على وجوب زكاة الفطرة، والأصل فيها الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (1).
وقد نص الصادق عليه السلام على أن المراد بالزكاة هنا: زكاة الفطرة.
وروى ذلك ابن بابويه في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله.
إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (2).
أجمع العلماء كافة إلا من شذ من العامة على وجوب زكاة الفطرة، والأصل فيها الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (1).
وقد نص الصادق عليه السلام على أن المراد بالزكاة هنا: زكاة الفطرة.
وروى ذلك ابن بابويه في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله.
إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (2).